كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

[بعد] (¬1) السلام فقط. دليل أحمد هذا الحديث مع حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ويقول ابن مسعود: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن" وبقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا صلى أحدكم فليقل التحيات" والأمر للوجوب، لكنه قال في التشهد الأول: إن تركه محمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا أجزأته صلاته، ويسجد للسهو لأنه - عليه الصلاة والسلام - تركه وجبره به، ونقيسه على واجب الحج في أنه إذا تركه جبر بدم.
لكن الفرق بينهما أن الأصل في الواجب أنه يتعين الإِتيان به، ولا يجوز تركه ولا جبره، جُوِّز في الحج لمشقة العبادة، ولمواساة الفقراء من أهل الحرم، ولدخول النيابة فيه للتخفيف، بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية لا مشقة فيها، ولا تدخلها النيابة، ولا تكفر بالمال، بل لا بد من الإِتيان بها على كل حال ما دام العقل ثابتًا، حتى في مقابلة العدو وغيره.
واحتج من أوجب الثاني: بأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن غيره تركه عمدًا ولا سهوًا، فاقتضى وجوبه: كالركوع والسجود، بخلاف التشهد الأول مع أن التشهد لم يجر له ذكر فيما أعلم [في] (¬2) حديث المسيء صلاته.
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) في الأصل (من)، والتصحيح من ن ب د.

الصفحة 59