كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

فيجاب عنه: بأنه كان معلومًا عنده، ولهذا لم يذكر له النية وقد [أجمعنا] (¬1) على وجوبه، ولم يذكر القعود للتشهد، وقد وافق
أبو حنيفة على وجوبه، ولم يذكر السلام. وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه.
واعلم أن المحب الطبري نقل في (أحكامه): عن الإِمام أحمد أنه [إن] (¬2) لم يتشهد ومسلم أجزأه، كذا أطلق النقل عنه، وقد عرفت تفصيل مذهبه فيه.
الثامن والعشرون: فيه شرعية الافتراش في جلسات الصلاة، وقد تقدم مستوفى، وكيف قعد جاز، وإنما الخلاف في الأفضل.
التاسع والعشرون: فيه شرعية مخالفة الشيطان في الجلوس في الصلاة وغيرها، ولا شك أن كل حالة من قول أو فعل أو حركة أو سكون أو خطرة أو نظرة أو فكرة مخالفة للشرع، فهي شيطانية لكن بعضها دخل في المجاوزة التي امتن الله بها، وبعضها لم يدخل.
الثلاثون: فيه مخالفة الحيوان كالكلب وغيره في حالة افتراش ذراعيه وغيرها خصوصًا في الصلاة، ولا شك أن الله -تعالى- جبل الحيوانات على أحوال محمودة ومذمومه [فتبين بالشرع] (¬3) محمودًا منها ومذمومًا للاكتساب وللاجتناب، وقد صنف بعض العلماء كتابًا
¬__________
(¬1) في ن ب (أجمعا).
(¬2) زيادة يقتضيها سياق الكلام.
(¬3) في ن ب (فبين الشرع).

الصفحة 60