في (تفضيل الكلاب على كثير [ممن] (¬1) لبس الثياب)، [ولنا به] (¬2) سماع متصل. وكل ذلك كرمًا منه سبحانه لتفضيل النوع الإِنساني ليقتدي أو يرتدي.
الحادي والثلاثون: فيه شرعية السلام آخر الصلاة وقد تقدم واضحًا.
الثاني والثلاثون: فيه دليل على أن السلام ركن من أركان الصلاة لقولها: "وكان يختم الصلاة بالتسليم" وليس ذلك [بقوي] (¬3)
الظهور، كما قاله الشيخ تقي الدين.
وادعى الرافعي الاتفاق على ركنيته، وليس كما ادعى، فقد حكى القاضي مجلى: أنه شرط.
الثالث والثلاثون: فيه حجة لمن نكّر السلام، وهو ما صححه الرافعي، وخالف النووي (¬4)، فصحح المنع، وعلله بأنه لم ينقل لكنه
صحيح إجزاء: "عليكم السلام" ولم ينقل فيما أعلم.
فرع: لم أره منقولًا لو قال "سلم عليكم" -بكسر السين
¬__________
(¬1) في ن ب (فمن)، والكتاب قد تم طبعه تأليف محمد بن خلف ابن المرزبان.
(¬2) في ن ب (وكتابه).
(¬3) في الأصل (القوي)، وصححت لاستقامة المعنى. وفي إحكام الأحكام (2/ 393) بالشديد.
(¬4) انظر: المجموع شرح المهذب (3/ 476).