وإسكان اللام- فظاهر كلامهم المنع، لكنها لغة في [السلام] (¬1)، حكاها الخطابي (¬2).
الرابع والثلاثون: فيه استحباب مجافاة المرفقين عن الجنبين في السجود، لأنه إذا نهى عن افتراش ذراعيه لزم منه رفعهما، فلزم منه مجافاتهما، كما استنبطه بعضهم، ووجه تلازمهما غير ظاهر.
¬__________
(¬1) في ن ب (السلم).
(¬2) في كتابه "شأن الدعاء" (43).