وأصنامهم تحت آباطهم، فأمر - صلى الله عليه وسلم - برفعهما ليرفعوها معه فتسقط أصنامهم (¬1).
وقيل: كانوا يرفعون أيديهم عند طلب العفو في محاصرة أعدائهم [لهم] (¬2) فجعل الله -تعالى- ذلك في الصلاة استسلامًا له
وانقيادًا.
وقيل: لرفعهم أيديهم في الغارات بالصياح والتكبير فجعل ذلك في الصلاة.
[الثاني] (¬3): اختلفوا أيضًا في حكمته (¬4)، فقال الشافعي -رحمه الله-، فعلته إعظامًا لجلال الله واتباعًا لسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجاء ثواب الله.
¬__________
(¬1) رد هذا الصنعاني في حاشية على إحكام الأحكام (2/ 304)، حيث قال: لا يخفى نكارة هذا القول، فإنه ما كان يصلي معه - صلى الله عليه وسلم - الكفار، ولا تتسع الأباط للأصنام.
(¬2) في ن ب (له).
(¬3) في ن ب (ثانيها).
(¬4) قال ابن حجر في الفتح (2/ 218): الحكمة في اقترافها أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى.
فائدة: ذكرها ابن حجر في الفتح (2/ 218)، نقل ابن عبد البر عن ابن عمر، أنه قال رفع الدين من زينة الصلاة، وعن عقبة بن عامر، قال: "بكل رفع عشر حسنات، بكل أصبع حسنة".
قال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 185): هذا له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال في للاجتهاد.
وانظر: تخريج الروايات في "جلاء العينين تخريج جزء رفع اليدين".