فقال الشافعي وأحمد وجمهور الصحابة ممن بعدهم: يشرع رفعهما أيضًا عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو رواية عن مالك، وهذا الحديث دال على ذلك.
واختلف أصحابنا في موضع رابع، وهو: إذا قام من التشهد الأول، وصححوا أنه لا يستحب.
والصواب: استحبابه لصحة الحديث فيه من طريق ابن عمر في البخاري (¬1)، ومن طريق أبي حميد الساعدي (¬2) في سنن أبي داود والترمذي.
وقال بعض أصحابنا: يستحب أيضًا في السجود، وهو قوي، فقد صح في النسائي من حديث أبي قلابة، وحكى النووي في "تحقيقه" وجهًا أنه يستحب الرفع من كل خفض ورفع، ويستدل له بأحاديث صحيحة،.
قال ابن القطان: صح الرفع بين السجدتين وعند الرفع من
¬__________
(¬1) البخاري (839)، وفي جزء رفع اليدين: قال البخاري في الجزء المذكور: وكذلك يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه، ثم ذكرهم أبو داود (710) في الصلاة، باب افتتاح الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه (693)، وابن حبان (1868).
(¬2) الترمذي (305)، وأبو داود (730، 963)، والدارمي (1/ 313، 314)، وابن ماجه (1061)، وابن خزيمة (588)، والطحاوي (1/ 223، 258)، وابن الجارود (192، 193)، والبيهقي في السنن (2/ 72، 118، 123، 129)، وابن حبان (1865، 1866، 1868).