السجود حتى النهوض إلى ابتداء الركعة من حديث ابن عباس (¬1) ومالك بن الحويرث (¬2) عند النسائي، وابن عمر (¬3) عند الطحاوي
¬__________
(¬1) النسائي (2/ 232)، وابن ماجه (1/ 282)، وقال في الزوائد (1/ 107): إسناده ضعيف، أبو داود في سننه (709) وابن حزم في المحلى، والدولابي في الأسماء والكنى (1/ 198).
(¬2) النسائي (2/ 231، 205)، وأحمد (3/ 436، 437)، وانظر: كلام ابن حجر على هذه الرواية في الفتح (2/ 223)، وأيضًا قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 365) على حديث أبي هريرة ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك". قال ابن القيم -رحمه الله-: وهذا الحديث على شرط مسلم، رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر. اهـ.
(¬3) ولفظه: "كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين". وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 234، 237)، وابن حزم في المحلى، وقال: هذا إسناد لا داخلة فيه. وقال ابن حجر في الفتح (2/ 223): هذه رواية شاذة. قد اختلف العلماء في رفع الأيدي للسجود وعند الرفع منه، والذين يثبتون رفع الأيدي أقرب إلى السنَّة من المانعين لأن الأحاديث في ذلك صحيحة وصريحة. انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (172)، كتاب صفة الصلاة (151)، والمحلى لابن حزم (4/ 85، 94)، وسنن الترمذي (2/ 43)، كلاهما تعليق أحمد شاكر، بدائع الفوائد لابن القيم (3/ 89)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 106)، وطرح التثريب (2/ 239)، مع ما مر من تخريج الأحاديث الواردة في ذلك. انظر: قرة العينين في تخريج أحاديث رفع الدين، المسند (4/ 317)، وأبو داود (723)، ومشكل الآثار (1/ 222)، والمعتصر من =