كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وفي هذا رد لقول البغوي: -أظنه في، "شرح السنة" (¬1) - لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع إذا قام من السجدتين في وتر من [صلاته] (¬2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإِحرام- وهو مشهور الروايات عن مالك.
قال صاحب (البيان والتقريب): المشهور من مذهب مالك إثبات الرفع في الجملة.
قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكًا يرفع يديه عند الإِحرام [وأحب إلى ترك] (¬3) الرفع عنده.
قلت: ودليله أحاديث كلها معلولة، وقد ذكرتها بعللها موضحة فيما أخرجته من أحاديث الرافعي، فسارع إليه. وأما حديث: "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل [شمس] (¬4)
¬__________
= المختصر (1/ 36). انظر: بدائع الفوائد (3/ 89)، ومن خلاصة البدر المنير (1/ 113) لهم. وانظر: رسالة في هذا الموضوع "فتح الودود في تحقيق رفع اليدين عند السجود" لعبد الحق الهاشمي -رحمنا الله وإياه- حيث ذكر جميع الروايات الواردة ونقل كلام أهل العلم على بعض الأحاديث.
(¬1) بحثت عنه في شرح السنة فلم أجده.
(¬2) في الأصل (صلاة وهي).
(¬3) هكذا العبارة. انظر: إكمال إكمال المعلم (2/ 144).
(¬4) في ن ب ساقطة.

الصفحة 68