كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

اسكنوا في الصلاة" (¬1).
فجوابه: أنَّ المراد بالرفع رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين، كما صرح به في الرواية الأخرى.
وأيضًا: فلم ينكر - عليه الصلاة والسلام - مطلق الرفع [و] (¬2) إنما المراد أنكر كثرة تحريك الأيدي واضطرابها وعدم استقرارها. ويفهم ذلك من تشبيهه (¬3) بأذناب الخيل الشمس، وهي التي لا تكاد تستقر، هكذا فسره ابن فارس في (مجمله) (¬4).
والمشهور أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكى الإِجماع عليه.
وحُكي عن داود إيجابه في [تكبيرة الإِحرام، وبه قال ابن سيار من أصحابنا، وقال: إذا لم يرفع فيها تبطل صلاته، كما نقلته
¬__________
(¬1) جاء في بعض ألفاظه بعد قوله: "أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله"، فهذا اللفظ يبين موضع النهي عن التحريك. والحديث أخرجه مسلم (430) في الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإِشارة باليد ورفعها عند السلام. أبو داود (661، 1000)، والطبراني في الكبير (1822، 1825، 1826، 1827، 1828، 1829)، وأحمد في المسند (5/ 101، 107)، والنسائي (3/ 4، 5)، والسنن للبيهقي (2/ 280)، وصححه ابن خزيمة (733)، والشافعي في المسند (1/ 92)، وابن حبان (1879، 1880، 1881).
(¬2) زيادة من ن ب.
(¬3) في ن ب زيادة (به).
(¬4) مجمل اللغة (1/ 511).

الصفحة 69