وحكى عن الطحاوي: أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن البرد وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن الحر، لأن أيديهم في زمن
البرد تكون ملفوفة في ثيابهم، وفي غيره تكون بادية، واعتمد رواية وائل (¬1) الرفع إلى الأذنين (¬2) وحمل رواية المنكبين أنهم فعلوا ذلك في البرد، وهذا تمنع منه رواية سفيان بن عيينة، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" (¬3).
قال وائل: "ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس"، كذا رواه الشافعي والحميدي عن سفيان، وهي مصرحة أن الرفع إلى المنكبين كان في الشتاء، وقال ابن سريج: هذا [من] (¬4) الاختلاف المباح.
¬__________
(¬1) في ن ب زيادة (بن الأسقع)، والصحيح ما أثبت.
(¬2) أبو داود (726، 727)، وأحمد في المسند (4/ 316، 317، 318)، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين النسائي (2/ 126، 3/ 34، 35)، وابن ماجه (867)، وابن الجارود (202، 208)، والدارمي (1/ 314، 315)، وابن خزيمة (1/ 242، 243)، والبغوي (563، 564، 565)، والبيهقي (2/ 72، 111، 112)، والطبراني في الكبير (22/ 78، 79، 80، 81)، والحميدي (885)، وعبد الرزاق (2522)، وابن حبان (1860، 1945).
(¬3) البخاري في قرة العينين في رفع اليدين، ومسلم (390)، وأبو داود (721)، والترمذي (255، 256)، وابن ماجه (858)، وابن الجارود (177)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (222/ 1)، والبيهقي في السنن (2/ 69)، وابن حبان (1861، 1868، 1877).
(¬4) في الأصل (في)، وما أثبت من ن ب د.