وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة، كما ستعلمه، لكن [في] (¬1) بعض طرق هذا الحديث: "الجبهة والأنف معًا" (¬2) واصل العطف [للمغايرة] (¬3)، وذلك [يضعف] (¬4) دليل الوجوب.
سادسها: ظاهر الحديث دال على وجوب السجود على هذه الأعضاء.
أما الجبهة: فالسجود عليها واجب عينًا عندنا (¬5). وبه قال مالك والجمهور. وأوجب أحمد (¬6): السجود على الأنف أيضًا، وهو قول عندنا. ووافقه ابن حبيب المالكي، وقال أبو حنيفة وابن القاسم: هو مخير بينهما، وله الاقتصار على أحدهما.
والمشهور عند المالكية: الإِجزاء عند الاقتصار على الجبهة دون الأنف.
واختلف قول الشافعي في السجود على اليدين والركبتين
¬__________
(¬1) في ن د ساقطة.
(¬2) في بعض طرق البخاري من طريق عبد الله بن طاووس في الأذان الفتح (2/ 297)، ومسلم من طريق ابن وهب، وابن خزيمة (1/ 321)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 321)، والنسائي (2/ 209).
(¬3) في ن ب د (المغايرة).
(¬4) في ن ب (موجب).
(¬5) الأم (1/ 114)، والمجموع (3/ 366).
(¬6) انظر: مسائل أحمد إسحاق (1/ 54).