والقدمين، فالراجح عنده كما نقله النووي في (شرح مسلم) (¬1) الوجوب، ورجح الرافعي في كتبه: المنع.
ونقل القاضي عياض عن الجمهور: أن السجود على ما عدا الوجه واليدين غير واجب (¬2).
واستدل من قال بالمنع بأدلة:
أحدها: حديث رفاعة بن رافع: "ثم يسجد فيمكن جبهته" (¬3) وهذا غاية دلالة مفهوم لقب أو غايته. ودلالة المنطوق مقدمة وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم [في] (¬4) حديث: "جعلت [لي] (¬5) الأرض مسجدًا وطهورًا" (¬6) مع الزيادة المنقولة عن
جماعة من الثقات: "وتربتها طهورًا" فإنه يعمل بها لما يلزم من
¬__________
(¬1) (4/ 208).
(¬2) انظر: الأوسط لابن المنذر (3/ 180).
(¬3) البيهقي في السنن (2/ 102، 133، 134، 372، 373، 374)، وابن حبان (1787)، والترمذي (302)، وأبو داود (857، 858، 859، 860، 861)، والنسائي (2/ 225)، وابن الجارود (194)، وعبد الرزاق (3739)، وأحمد (4/ 340)، والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 386)، وفي المعاني (1/ 232)، وابن خزيمة (545)، وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 241، 242)، ووافقه الذهبي، والطبراني في الكبير (4520 حتى 4529)، وقد جاء من رواية أبي حميد الساعدي.
(¬4) في ن ب (من).
(¬5) ساقطة من الأصل.
(¬6) سبق تخريجه حديث (42).