كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

العمل بالعموم، المفهوم بخلاف هذا، فإنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا المنطوق، وهو السجود على الأعضاء الستة مع تناول اللفظ لها بخصوصها.
ثانيها: إضافة السجود إلى الوجه في حديث: "سجد وجهي للذي خلقه" (¬1)، وهذا أضعف من الأول من حيث أنه لا يلزم من
الإِضافة [إليه] (¬2) انحصار السجود فيه.
ثالثها: إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، وهذا أضعف [منهما] (¬3)، فإن الحديث يدل على إثبات زيادة في المسمى فلا
تترك.
وأضعف من الكل المعارضة بقياس شبهي، وهو أنه لا يجب كشفها، فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة.
نعم الرافعي استدل له بأنه لو وجب وضعها لوجب الإِيماء بها عند العجز كالجبهة.
¬__________
(¬1) مسلم (771)، والترمذي (266، 3421، 3422)، والبيهقي في السنن (2/ 32)، والطيالسي (152)، وأبو عوانة (2/ 100)، ومشكل الآثار (1/ 488)، وابن أبي شيبة (1/ 232)، وأبو داود (760)، والنسائي (2/ 129، 130)، والدارمي (2/ 282)، وابن خزيمة (462، 463، 743)، وأحمد (1/ 94، 102، 103)، وابن حبان (1773، 1903، 1977)، والبغوي (572).
(¬2) في ن د ساقطة.
(¬3) في الأصل (منها)، وما أثبت من ن ب د.

الصفحة 85