كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الدرن"، وفي رواية: "من الوسخ"، ولما كان ذلك في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به.
الحادي عشر: "اللهم اغسلني ... إلى آخره" هو مجاز عن المؤاخذة كما ذكرنا، ويحتمل بعده أمران، الأول: التعبير بالغسل عن الغاية بالمحو، أعني: مجموع أنواع المياه في مشاهدة نزولها إلى الأرض من الماء والثلج والبرد، فيكون المراد منه الثواب الذي تكرر تنقيته [للذنوب] (¬1) بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء.
الثاني: أن يكون كل واحد من هذه الثلاثة مجازًا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، وهذا كقوله -تعالى-: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} (¬2) وكل واحد من العفو والمغفرة والرحمة صفة لها أثر في محو [الذنب] (¬3)، ففي الأمر الأول نظر إلى كل واحد من أفراد الألفاظ، وفي الثاني نظر إلى كل فرد من أفراد المعاني، وكلاهما دالان على الغاية في محو الذنب والتطهير منه.
الثاني عشر: قوله: "بالثلج والماء والبرد" فيه استعارة للمبالغة في التنظيف من الذنوب، ورُوي (والماء البارد) وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك مسجد الجامع. وانظر تخصيص الماء البارد دون الساخن، وإن كان الساخن أذهب للوسخ من البارد، وكأن سِرّه والله أعلم، أنه استعاره لبرد القلب من الذنوب.
¬__________
(¬1) في ن ب (الذنوب).
(¬2) سورة البقرة: آية 286.
(¬3) في ن ب (الذنوب).

الصفحة 9