كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وأقواله [- صلى الله عليه وسلم - ففيه الحث على استحباب مراعاة أفعال العالم وأقواله] (¬1) للاقتداء به، فإن تعارض القول والفعل فعلى أيهما يعتمد، فيه خلاف للأصوليين ليس هذا موضعه.
ثالثها: هذا الحديث بصراحته يدل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود، وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود، كما نبه عليه القاضي عياض.
وقوله: "قريبًا من السواء" دال على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام والتشهد لأنه يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو التخفيف ما العادة فيه التطويل في القيام: كقراءة ما بين الستين إلى المائة في الصبح (¬2) [وكما ثبت في] (¬3) قراءة صلاة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الركعة الأولى مما يطولها (¬4).
¬__________
(¬1) في الأصل ساقطة، ومثبت من ن ب د.
(¬2) للحديث الوارد في ذلك، ولفظه عن أبي برزة الأسلمي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المئة". أخرجه مسلم (461)، والبخاري (541، 771)) والبيهقي في السنن (2/ 389)، وابن خزيمة (528، 529)، وابن ماجه (818)، والطيالسي (920)، وأبو داود (398)، والنسائي (1/ 241، 2/ 157)، وابن حبان (1503،
1822).
(¬3) في الأصل (وكانت في)، وما أثبت من ن ب د.
(¬4) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: "سألت ابا سعيد الخدري عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس لك في ذلك خير، كانت الصلاة تقام =

الصفحة 99