كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الثاني: قوله (¬1): "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته" ظاهره: أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره. قاله النووي في "شرحه" (¬2). قال القرطبي (¬3): أو لعذر آخر.
الثالث: قوله: "ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا بالتكبير" قد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف، لأنه لو كان متقدمًا في الصف الأول لعلم انقضاءها بسماع التسليم.
الرابع: قد يؤخذ منه أيضًا أنه لم يكن ثَمَّ مسمع [جهير] (¬4) الصوت يبلّغ السلام بجهارة صوته. قاله الشيخ تقي (¬5) الدين. واعترض الفاكهي فقال: يحتمل أن لا يؤخذ منه لجواز أن يكون المسمع قريبًا من الإِمام، ولا يلزم أن يكون في آخر الصفوف بخلاف التكبير. والحالة هذه، فإنه لا يختص بصف من الصفوف، فلذلك علم الانصراف بالتكبير والذكر دون التسليم.
الخامس: ادعى بعضهم أنه يؤخذ من قول ابن عباس: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك"، أنه أمر قد ترك في زمنه، وإلَّا لم يكن لقوله "كنت" فائدة.
¬__________
(¬1) في ن ب زيادة (لو).
(¬2) انظر: شرح مسلم للنووي (5/ 84).
(¬3) المفهم (2/ 1029).
(¬4) في ن د (جهر).
(¬5) انظر: إحكام الأحكام (3/ 66).

الصفحة 10