كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

في ذلك في حق من يمكنه إدراك [(¬1)] الصلاة كبر قطعًا وإن [كان] (¬2) سعيه قبل طلوعها فثلاثة أقوال عندهم.
ثالثها: يكبر إن أسفر وإلَّا فلا.
وأَمَّا التكبير: بتكبير الإِمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه (¬3).
وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة [الإِحرام في] (¬4) الأولى وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإِمام
والمأموم والمنفرد (¬5).
لكن اختلفوا في عدده.
فقال الشافعي: سبع في الأولى وخمس في الثانية لحديث عمرو بن شعيب (¬6) وعمرو بن ......................
¬__________
(¬1) في ن ب زيادة (الإِمام).
(¬2) زيادة من ن ب د.
(¬3) انظر التعليق (15).
(¬4) في ن ب ساقطة.
(¬5) قال شيخ الإِسلام (220/ 24)، وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا للإِمام.
(¬6) لما روى عمرو بن شيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة. أخرجه أحمد (2/ 180)، وابن ماجه (1278)، وصححه علي بن المديني وغيره، وفي رواية: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود (1151، 1152)، والدارقطني أيضًا، وصححه البخاري، =

الصفحة 257