كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

عوف (¬1) صححهما البخاري وابن عباس (¬2) أيضًا، وقال مالك وأحمد وأبو ثور: ست في الأولى وخمس في الثانية.
وقال الثوري (¬3) وأبو حنيفة (¬4): فيما حكاه عنهما ابن المنذر (¬5) يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ ثم يكبر
¬__________
= وأحمد، وقال: أنا أذهب إلى هذا، وللترمذي وحسنه (2/ 416)، عن كثير ابن عبد الله، عن أبيه عن جده في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا، وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب، ولأبي داود عن عائشة نحوه، وقال البخاري: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول. العلل الكبير للترمذي (1/ 287، 288).
وقال شيخ الإِسلام: صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك.
وقال ابن عبد البر: روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة حسان، أنه كبر سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلافه، وهو أولى ما عمل به، وقال جابر: مضت به السنة.
(¬1) الترمذي (2/ 416)، وابن ماجه (1279)، والدارقطني (2/ 48)، والبيهقي (3/ 286)، وابن عدي (2/ 273)، وابن ماجه في صحيحه (2/ 346)، والبغوي في السنة (4/ 309).
(¬2) ابن أبي شيبة (2/ 173)، والطحاوي (2/ 401)، والبيهقي (3/ 289)، والفريابي (148)، والحاكم في المستدرك (1/ 326)، والدارقطني (2/ 66)، والطبراني في الكبير (10/ 357).
(¬3) انظر: إختلاف العلماء للمروزي (58).
(¬4) كتاب الأصل (1/ 372).
(¬5) الأوسط (4/ 276).

الصفحة 258