كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

أربع تكبيرات ثم يركع بالتكبيرة الرابعة. قال: وبهذا القول قال أصحاب الرأي وممن قال به من الصحابة ابن مسعود (¬1) وحذيفة
وأبو موسى الأشعري وعقبة بن عامر (¬2)،
واعلم أن جمهور العلماء: كما نقله النووي (¬3) في "شرحه" عنهم يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة،
وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى، وروى هذا عن ابن مسعود أيضًا (¬4)،
وأما التكبير بعد الصلوات وغيرها: ففي عيد الفطر لا يسن
¬__________
(¬1) الترمذي (2/ 417)، وابن أبي شيبة (2/ 173)، وعبد الرزاق (5686، 5687)، وصححه الحافظ في الدراية (1/ 220)، والسنة للبغوي (4/ 310).
(¬2) ابن أبي شيبة (2/ 173)، وابن حزم في المحلى (6/ 83) وقال: هذا إسناد في غاية الصحة، ونصب الراية (2/ 213، 314).
(¬3) انظر: شرح مسلم (6/ 180).
(¬4) قال عقبة بن عامر: "سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال: "يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وقال ابن مسعود: "بين كل تكبيرتين قدر كلمة". البغوي في السنَّة (4/ 310)، وعبد الرزاق (5697)، وفي مجمع الزوائد (2/ 205). وانظر الإِرواء (3/ 114)، فإنه قال: "صحيح"، وصفته "الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلَّى الله على محمد النبي وآله ومسلم تسليمًا كثيرًا"، وقال شيخ الإِسلام: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بما شاء". =

الصفحة 259