كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

في "صحيح مسلم".
وروى أحمد وأبو داود والحاكم خمسة (¬1).
لكن قال ابن عبد البر (¬2): أحاديث قول الجمهور أصح ما في الباب وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، وحديث جابر بن سمرة (¬3) وأبي ..........................
¬__________
= قال ابن حجر في الفتح (2/ 532) بعد ذكره أنواع صلاة الكسوف الواردة في الأحاديث غير الركعتين في كل ركعة ولا يخلو إسناد منها من علة. انظر كلام ابن حجر عليه في تلخيص الحبير (2/ 90)، وكلام الألباني في الإِرواء (3/ 129).
قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (17، 18/ 18): ما روى مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الكسوف ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات ضعفه حذاق أهل العلم، وكان أحمد يجوّز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث" اهـ. وهذا يدخل تحته ما زاد على الركعتين. انظر زاد المعاد (1/ 456).
(¬1) أبو داود (1139). قال المنذري: في إسناده أبو جعفر الرازي، وفيه مقال، واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان. انظر: عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (5/ 134)، والحاكم (1/ 333). قال الذهبي: "خبر منكر وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء، وأبوه لين". البيهقي (3/ 329)، وضعفه بقوله: "وهذا إسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح".
(¬2) انظر: الاستذكار (7/ 93)، والتمهيد (3/ 302، 313).
(¬3) ولفظه: "صلاها ركعتين كل ركعة بركوع". انظر: النسائي (3/ 140، 141)، وأبو داود (1184)، والطبراني (6798) (6799)، وابن خزيمة =

الصفحة 276