كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

عباس مرفوعًا "إذا رأيتم آية فاسجدوا". رواه أبو (¬1) داود وهذا يشمل الكسوف وغيره كالزلزلة ونحوها، وبمقتضاه قال راويه وابن مسعود وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم. وكذلك الصلاة عند الصواعق والرياح الشديدة، والظلمة المنتشرة في الأفق نهارًا (¬2). ونص الشافعي ومالك على استحباب الصلاة فرادى لغير الكسوفين (¬3). وروي عن علي أنه صلى في زلزلة جماعة (¬4). قال الشافعي (¬5) إن صح قلت به فمن أصحابنا من قال هذا قول آخر له في
¬__________
= 2519، 2520، 2287)، والحاكم (1/ 331)، وأبو عوانة (2/ 369)، وأبو داود (1192)، وأحمد (6/ 345)، وابن خزيمة (2/ 329)، والبيهقي (3/ 340)، والبغوي في شرح السنة (4/ 384).
(¬1) أبو داود (1197) في الصلاة، باب: السجود عند الآيات، والترمذي (3889) في المناقب، في فضل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وحسنه، والبغوي (1156).
(¬2) انظر الأم (1/ 218)، وكشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي (52).
(¬3) قال الشافعي: ولا آمر بصلاة جماعة في آية سواهما -يعني: سوى خسوف الشمس والقمر- وآمر بالصلاة منفردين. اهـ، من شرح السنة للبغوي (4/ 284)، والبيهقي في السن (3/ 343)، وفي المعرفة (5/ 157)، والشافعي في الأم (7/ 168)،
(¬4) الشافعي في الأم (7/ 168)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 472)، والبيهقي في السنن (3/ 343)، وفي المعرفة (5/ 157)، والمغني (3/ 332).
(¬5) الأم (7/ 168).

الصفحة 289