كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

متواليات، حتى قبض (¬1) - صلى الله عليه وسلم -. وقد أوتي مفاتيح كنوز الأرض.
وقال: "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه" (¬2) الحديث. فحق للمتدين أن يكون له أسوة بنبيه - صلى الله عليه وسلم -.
الثالث: الأصح عند الشافعية أنه لا يكره [أن] (¬3) يتصدق بجميع ماله الفاضل عن الحاجة، إن كان يصبر على الضيق والإِضاقة
وإلَّا فيكره. وبذلك يجمع بين أخبار الباب.
وقال الباجي من المالكية: استيعاب جميع المال بالصدقة ممنوع منه. وقال مرة يكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس بذلك في النادر لضيف أو وليمة أو عيد ونحو ذلك وإنما يكره من ذلك الخروج إلى حد السرف. وأقبح ما يكون ذلك عند الحاجة [للناس] (¬4).
الثالث والعشرون: قوله: "وكثرة السؤال" [يستثنى من كثرة السؤال ما أذن الشرع] (¬5) فيه وجهان:
¬__________
= (21)، ووكيع في الزهد (124)، وابن سعد في الطبقات (1/ 400)، وفي الترمذي (3/ 276)، في الزهد وفي الشمائل له (78) من رواية أبي طلحة.
(¬1) البخاري مع الفتح (11/ 282، 570)، ومسلم (4/ 2281)، وابن ماجه (2/ 1110)، وأحمد (6/ 277) من رواية عائشة - رضي الله عنها -.
(¬2) الترمذي (2380)، وأحمد (4/ 132)، والبغوي (4048)، وابن ماجه (3349)، وصححه الحاكم (4/ 121)، وحسنه ابن حجر في الفتح (10/ 128).
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) في ن ب ساقطة، ون د (حاجة الناس).
(¬5) زيادة من ن ب د.

الصفحة 29