كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

للحاكم (¬1) من حديث عائشة "ثم سجد حتى إن رجالًا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم حتى [إن سجال] (¬2) الماء ليصب عليهم" ثم قال: صحيح على شرط الشيخين.
والشيخ تقي الدين (¬3) أقر الشيخ أبا إسحاق الشيرازي على أن الشافعي لم يقل ذلك وهو عجيب، فقد نص الشافعي في البويطي في موضعين منه على تطويله، حيث قال: يسجد سجدتين ثانيتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوًا مما قام في ركوعه، هذا لفظه ومنه نقلته (¬4).
وقال الشافعي في جمع الجوامع (¬5): يقيم في كل سجدة نحوًا مما قام في ركوعه.
ونقل الترمذي (¬6) عن الشافعي: تطويل السجود.
¬__________
(¬1) الحاكم (1/ 332)، ووافقه الذهبي.
(¬2) في ن ب غير واضحة.
(¬3) انظر: إحكام الأحكام (3/ 191).
(¬4) انظر: فتح الباري (2/ 539) وتعقبه لهذه المسألة.
(¬5) جمع الجوامع مؤلفه هو: أحمد بن محمد الزوزني أبو سهل ويعرف بابن العفريس، قال عنه مؤلفه: جمعته من كتب الشافعي وهي القديم، المبسوط، الأمالي، البويطي، وحرملة، ورواية موسى بن أبي الجارود، ورواية المزني في المختصر والجامع الكبير ورواية أبي ثور، وحكيت مسائلها بألفاظها ... إلخ. انظر: ترجمة طبقات الشافعية لابن هداية (1/ 2)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شيبة (1/ 139).
(¬6) الترمذي النص كامل فيه (2/ 450)، وقد نص الشافعي في الأم (1/ 217) حيث يظهر تغاير فيهما.

الصفحة 298