أحدهما: أنه راجع إلى الأمور العلمية. وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم الناس جرمًا عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته" (¬1).
وفي حديث اللعان، لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلًا فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها (¬2). وفي حديث معاوية (¬3) نهى عن الأغلوطات: وهي شداد المسائل وصعابها. وإنما كان ذلك
¬__________
(¬1) البخاري في الاعتصام (7289)، ومسلم في الفضائل (2358)، وأبو داود (4610)، باب: لزوم السنَّة، وأحمد (1/ 176، 179)، وأبو يعلى في مسنده (2/ 104، 105).
(¬2) البخاري مختصرًا (5311، 5312، 5349)، ومسلم (1493)، والمسند (2/ 4، 19، 42)، والترمذي (1202).
(¬3) مسند الإمام أحمد (5/ 435)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغلوطات واللفظ الآخر. وعن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله عز وجل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الغلوطات". قال الأوزاعي: "الغلوطات [شداد]، وفي أبي داود [شرار] المسائل وصعابها". جامع بيان العلم وفضله (2/ 139) في النهي عن المسائل، وأبو داود (3509) في العلم، باب: التوفي في الفتيا. قال الشيخ: وقد روي "أنه نهى عن الأغلوطات". البغوي (1/ 308)، والمعجم الكبير (19/ 865، 896، 913)، ومعجم الشاميين له.
وقد ضعف الحديث بسبب عبد الله بن سعد البجلي. انظر: تهذيب التهذيب (5/ 224)، والجرح والتعديل (5/ 264)، والنوافح العطرة (2421).