كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وثانيها: الإِسرار وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والليث وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن مالك، وقول جمهور العلماء.
ثالثها: أنه [يخير] (¬1) بينهما، قاله الطبري وغيره من فحول العلماء جمعًا بين الأحاديث، ومنهم من أوّل أحاديث الجهر على كسوف القمر.
¬__________
(¬1) في ن ب د (مخير). وانظر: المفهم (3/ 1518).

الصفحة 316