ووقع في "شرح الفاكهي" دعوى الإِجماع على أنه يخطب لها.
[فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك (¬1)، والشافعي (¬2).
وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن (¬3) بن مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري (¬4).
وقال البندنيجي: من أصحابنا أيضًا يكفي واحدة] (¬5).
السابع: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء (¬6).
الثامن: فيه استقبالها عند الدعاء مطلقًا قياسًا عليها.
التاسع: فيه الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء.
العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها.
الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد. وقد قال به
¬__________
(¬1) المدونة (1/ 166).
(¬2) الأم (1/ 251).
(¬3) المجموع (5/ 93)، والمعني (2/ 435)، والاستذكار (7/ 135).
(¬4) انظر: الاستذكار (7/ 135).
(¬5) في الأصل ساقطة، كما أثبت من ن ب د.
(¬6) قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في صحيحه الفتح (2/ 515): باب: استقبال القبلة في الاستسقاء. وساق حدث الباب. وفيه: "وأنه لما دعا -أو أراد أن يدعو- استقبل القبلة وحول رداءه".