كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الشافعي (¬1). وابن جرير. وروي عن ابن المسيب (¬2). وعمر بن عبد العزيز. ومكحول.
وقال الجمهور كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (¬3): لا يكبر.
واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد. وخيره داود بين التكبير وتركه (¬4).
واحتج الشافعي ومن وافقه بحديث ابن عباس (¬5) أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها ركعتين، كما يصلي العيد. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح.
¬__________
(¬1) كتاب الأم (1/ 250).
(¬2) انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 85).
(¬3) شرح مسلم (6/ 189).
(¬4) انظر: الاستذكار (7/ 135).
(¬5) أحمد (1/ 230، 269)، والترمذي (558، 559)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (3/ 156، 163)، وأبو داود (1165، 1173)، وابن حبان (2862)، وابن خزيمة (1405، 1419)، والبيهقي (3/ 344)، والحاكم (1/ 326، 327)، وابن ماجه (1266)، والدارقطني (2/ 68)، ولفظه: "وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد" فأحكامها كأحكام العيد.
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- ليس الاستذكار (7/ 137): وليس عندي فيه حجة من جهة الإِسناد ولا من جهة المعنى، لأنه يمكن أن يكون التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة الخطبة إلَّا أن ابن عباس رواه وعمل بالتكبير كصلاة العيد، بمعنى ما روي، وقد تابعه من ذكرنا معه. اهـ، وانظر أيضًا: التمهيد (17/ 173).

الصفحة 326