كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

صحيح [مسلم] (¬1) وفي بعض [النسخ] (¬2) المعتمدة ["فانقلعت"] (¬3) وهما بمعنى واحد.
السابع عشر: قوله: "لا أدرِ"، قال الفاكهي: وهو بحذف الياء تخفيفًا لكثرة الاستعمال كما قالوا: لم يك. فحذفوا النون أيضًا لكثرة الاستعمال على ما هو مقرر في كتب العربية.
الطرف الثالث في فوائده: وأحكامه وهي سبعة عشر:
الأولى: استجابة دعائه - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء والاستصحاء وعظيم قدره وحرمته عند ربه -سبحانه وتعالى- حتى أمطرت في الاستسقاء عقب دعائه أومعه وحتى أمسكت في الاستصحاء حتى خرجوا يمشون في الشمس.
الثانية: أدبه - صلى الله عليه وسلم - مع ربه -تعالى- حيث لم يسأل رفعه بل سأل دوامه حيث ينتفع به كما سلف.
الثالثة: استحباب سؤال الإِمام الاستسقاء والاستصحاء.
الرابعة: استحباب ذلك في خطبة الجمعة وهو أحد الأنواع فيه كما تقدم ذكره.
الخامسة: جواز الاستسقاء منفردًا عن الصلاة المخصوصة له واغترت به الحنفية وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير. وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، وهو
¬__________
(¬1) في ن ب (النسخ).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) هذه هي رواية مسلم وذكر النووي في شرحه (6/ 193) فانقطعت.

الصفحة 344