كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وجهًا (¬1).
وذكر ابن القصار المالكي عشرة.
وذكر القرطبي (¬2) في "شرح مختصر مسلم" عشرة أحاديث منها، وتكلم عليها.
وقال الفاكهي: صحيح المحدثون منها سبع هيئات لشهرتها وثبوتها.
وقال الإِمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب إلَّا حديثًا صحيحًا، واختار حديث سهل بن أبي حثمة.
وقال داود: جميع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف جائز، لا نرجح بعضه على بعض.
وقال الخطابي (¬3): صلاة الخوف أنواع، صلاَّها النبي - صلَّى الله عليه وسلم - في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهن على اختلاف [صورها] (¬4) متفقة المعنى.
الثالثة: قال أهل الحديث والسير على ما نقله النووى في "شرح المهذب" (¬5): أول صلاة صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - للخوف صلاته
¬__________
(¬1) المحلى (5/ 33، 42)، وفي ن ب (ابن خزيمة). انظر تصحيحه له (2/ 293، 307).
(¬2) المفهم (3/ 1416، 1421).
(¬3) في معالم السنن (2/ 64) مع اختلاف يسير في السياق.
(¬4) في ن ب د (أنواعها).
(¬5) المجموع شرح المهذب (4/ 407).

الصفحة 352