وتوقف الشيخ عز الدين: في ضابط العقوق: وأقرب ما فيه أنه كل فعل يتأذى به الوالد ونحوه تأذيًا ليس بالهين. وقد صنف العلماء في "بر الوالدين" (¬1) كالطرطوشي وغيره ما يتعين من ذلك وما يندب.
وما أحسن قول ابن عطية في "تفسيره" (¬2): جملة هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة. ولا في ترك فريضة على الأعيان. وتلزم طاعتهما في المباحات ويستحسن في ترك الطاعات الندبية. ومنه [أمر] (¬3) جهاد الكفاية. والإِجابة للأم في الصلاة مع إمكان [إعادتها] (¬4) على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلاكها عليه ونحوه. مما يحيى قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب.
وخالف الحسن (¬5) في هذا الفضل. فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة عليه فلا يطعها.
وأغرب داود الظاهري فقال في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (¬6). قال: لا تقل لهما هذا اللفظ. وقل ما سواه واضربهما. وهو قياس فاسد. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عد العقوق من الكبائر وهو إجماع.
¬__________
(¬1) الكتاب قد طبع في مجلد لطيف.
(¬2) المحرر الوجيز (13/ 15) في تفسير سورة لقمان آية الوصية بالوالدين.
(¬3) زيادة من ن ب د.
(¬4) في ن ب د (الإِعادة).
(¬5) الأثر في البخاري، الفتح (2/ 125)، تغليق التعليق (2/ 275).
(¬6) سورة الإِسراء: آية 23.