كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

تحصيلًا للدعاء للميت وتتميمًا للعدد الذي وُعد بقبول شفاعتهم له كالأربعين (¬1) والمائة (¬2) مثلًا أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك. وقد ثبت في معنى ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: "هلا أذنتموني به" (¬3) ونعيه - عليه الصلاة والسلام - أهل مؤتة جعفرًا وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة (¬4).
الثاني: فيه أمر محرم مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته فالأول: مستحب
¬__________
(¬1) ولفظه: "ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلَّا شفعهم فيه". مسلم (948)، وأحمد (1/ 277)، وأبو داود (3170)، والبيهقي (4/ 30)، والبغوي (1505)، وابن جان (3082)، وابن ماجه (1489)، والطبراني (11/ 12158).
(¬2) ولفظه: "ما من أحد يموت يصلي عليه أمة يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعون إلَّا شفّعوا فيه". مسلم (947)، وأحمد (6/ 32، 40، 231)، والترمذي (1029)، والنسائي (4/ 75، 76)، وابن حبان (3081)، وابن أبي شيبة (3/ 321)، والطيالسي (1526)، والبغوي (1504)، والبيهقي (4/ 30).
(¬3) البخاري (458، 460، 1337)، ومسلم (956)، وأبو داود (3203)، وابن ماجه (1527)، والبيهقي (4/ 47)، وابن حبان (3086، 3087)، والطيالسي (2446)، وأحمد (2/ 353، 388)، والنسائي (4/ 84، 85)، والحاكم (3/ 591).
(¬4) البخاري (1299، 1305، 4263)، ومسلم (935)، والنسائي (4/ 14، 15)، وأبو داود (3122)، وأحمد (6/ 276، 277)، والبيهقي (4/ 59)، وابن حبان (3147، 3148).

الصفحة 387