كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وروي فيه حديث عن ابن عباس (¬1).
وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثًا وعزاه الحازمي (¬2) إلى ابن سيرين وأبي الشعثاء، وابن عباس، وأنس، وهذا الحديث يرده، ويتلخص في هذه المسألة ستة أقوال:
أصحها: أربع تكبيرات.
ثانيها: ثلاث.
ثالثها: خمس.
رابعها: عن ابن مسعود [أنه] (¬3) قال: كبّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وسبعًا وخمسًا وأربعًا فكبروا ما كبر الإِمام (¬4)، فأشار إلى أن ذلك كله جائز، وأن المصلي مخير في ذلك.
خامسها: يكبر ما كبر الإِمام، ولا يزيد على سبع. قاله إسحاق.
¬__________
(¬1) البخاري (857، 1319، 1322، 1336)، ومسلم (954)، والنسائي (4/ 85)، والبيهقي (4/ 45)، وابن حبان (3085، 3088، 3090، 3091)، وأحمد (9/ 224)، وابن ماجه (1530)، وأبو داود (3196)، باب: التكبير على الجنازة، والدارقطني (2/ 76، 77)، والترمذي (1037).
(¬2) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (138).
(¬3) زيادة من ن ب د.
(¬4) عبد الرزاق (6395، 6403)، والبيهقي (4/ 37)، وابن حزم في المحلى (5/ 126)، وحسنه الحافظ في الفتح (3/ 162).

الصفحة 399