كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

سادسها: ما أسلفنا عن علي (¬1).
الحادي عشر: فيه استحباب الصفوف والأمر بها في صلاة الجنازة، لقوله: "فصف بهم" وقد ثبت من حديث مرثد بالثاء المثلثة بن عبد الله قال: كان مالك بن هبيرة - رضي الله عنه - إذا صلى على جنازة فاستقل الناس جزاءهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم [في هذا الحديث] (¬2). ورواه أحمد بلفظ "فقد غفر له" ولفظ الحاكم بهما (¬3).
¬__________
(¬1) الأوسط (5/ 428، 435). انظر: كتاب الجنائز للألباني للاطلاع على ما ورد في عدد التكبير (111، 114). وانظر التعليق ت (1) ص (397).
(¬2) في ن ب د ساقطة.
(¬3) أبو داود (3036)، وابن ماجه (1/ 478)، والترمذي (1028)، والبيهقي (4/ 30)، والحاكم (1/ 362، 363)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، أحمد (4/ 79)، وقال النووي تبعًا للترمذي: حديث حسن "المجموع" (5/ 212)، وأيضًا ابن حجر في الفتح (3/ 187).
وقد ضعفه الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح (3/ 187)، قال: لكن في إسناده محمَّد بن إسحاق وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة وهي علة مؤثرة في حق المدلس، وعليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد له بالصحة، والله أعلم. اهـ.
أقول: ورد من رواية أبي إمامة عند الطبراني في الكبير (8/ 190). قال في مجمع الزواند (3/ 32): وفيه ابن لهيعة- وفيه كلام بسبب =

الصفحة 400