ابن القاسم وغيره عن مالك من أنه يُعمم ويُقَمّص ويدرج في ثلاثة أثواب فيكون خمسة [على ما] (¬1) قاله بعض شيوخنا، وقد جاء عنه أيضًا لا بأس بالقميص في الكفن، ويكفن معه بثوبين فوقه، فهذا على قوله ثلاثة أثواب.
قال اللخمي المالكي: ولا يجاوز في الكفن سبعة فإنه سرف، والاثنان خير من الواحد لأنه أستر، والثلاثة خير من الأربعة، والخمسة خير من الستة، قال: فإن كانت السبعة مدارج من غير قميص، ولا عمامة فحسن.
وعند الشافعية: أن الزيادة على الخمسة مكروهة.
قالت المالكية (¬2): وعمامة الميت على حسب عمامة الحي.
رواه مطرف عن مالك: يجعل منها تحت لحيته ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه، وكذلك من خمار [المرأة] (¬3)، لأنه بمنزلة العمامة للرجل.
الخامس: يؤخذ من الحديث استحباب التكفين في ثلاثة أثواب [وقد] (¬4) ثبت في الصحاح أنها كانت سوابغ.
قال العلماء: وأقل الواجب فيه ثوب واحد وما زاد مستحب.
وفي وجه عندنا: أن أقله ثلاثة، والأصح أن أقله ثوب ساتر للعورة فقط.
¬__________
(¬1) في الأصل (كما)، وما أثبت من ن ب د والمرجع السابق.
(¬2) انظر: المنتقى (2/ 8).
(¬3) في المنتقى: الميتة.
(¬4) في ن ب ساقطة.