وجمعه: أحق مثل دلو.
وتجمع أيضًا: على أحقّاء كأدلاء.
وفي الكثير: حقي [كدلي] (¬1).
وأصله: حقووٌ فأداه التصريف إلى حقي.
الثامن عشر: معنى "أشعرنها" اجعلنه شعارًا لها.
والشعار: ما يلي الجسد، والدثار: ما فوقه، سمى شعارًا لأنه يلي شعر الجسد.
التاسع عشر: الحكمة في إشعارها تبريكها بآثاره - عليه الصلاة والسلام - ففيه التبرك بآثار الصالحين، ولباسهم (¬2).
العشرون: فيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.
الحادي والعشرون: اختلف في صفة إشعارها إياه، كما قال القاضي (¬3).
فقيل: يجعل لها مئزارًا وهو قول ابن وهب (¬4).
¬__________
(¬1) في ن ب د ساقطة.
(¬2) قد سبق غير مرة في حاشية هذا الكتاب أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز وإنما يجوز ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة لما جعل الله في جسده وما ماسه من البركة، وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين: أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يفعلوا ذلك مع غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.
الثاني: أن فعل ذلك مع غيره من وسائل الشرك فوجب منعه، والله أعلم. اهـ، من تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على الفتح (3/ 130).
(¬3) إكمال إكمال المعلم (3/ 77).
(¬4) انظر: الاستذكار (8/ 196).