كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقيل: المعنى فيه حرمة الميت حكاه الماوردي.
السادس والعشرون: [قولها] (¬1) "واجعلن رأسها ثلاثة قرون" أي ثلاث ضفائر ضفيرتين وناصيتها، كما جاء مبينًا في رواية أخرى (¬2) وتضمن ذلك التسريح والضفر بناء على أن الغالب في أن الضفر بعد التسريح وإن كان هذا اللفظ لا يشعر به صريحًا، وقد جاء في رواية في الصحيح (¬3): "فمشطناها ثلاثة قرون" وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي.
وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقًا.
ونقل القرطبي (¬4): عن الأوزاعي أنه لا يجب المشط وما نقلناه عن الأوزاعي (¬5) تبعنا فيه النووي (¬6) -رحمه الله-[وقال الأوزاعي ولم يعرف [ابن] (¬7) القاسم الضفر] (¬8) وقال: يلف.
وقال بعض الشافعية: فيما حكاه الشيخ (¬9) تقي الدين: تجعل
¬__________
(¬1) زيادة من ن ب د.
(¬2) البخاري (1263).
(¬3) البخاري (1254).
(¬4) المفهم (3/ 1576) مع ما سبق ساقه منه.
(¬5) في ن ب زيادة (أنه لا يجب).
(¬6) انظر: شرح مسلم (7/ 4).
(¬7) في الأصل (أبي)، والتصحيح من ن د. والمفهم وقوله: "وقال الأوزاعي" غير موجودة في المفهم.
(¬8) في ن ب ساقطة.
(¬9) إحكام الأحكام (3/ 343).

الصفحة 443