كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الراوي عن ابن عباس، وقال القاضي (¬1) عياض: روي "فوقصته" وروي: "فأوقصته" وهما صحيحان.
قال القرطبي: وهما لغتان. قال: والثاني أفصح.
قال القاضي وروي: [فقصعته] (¬2)، ومعناه: قتلته لحينه، ومنه قعاص الغنم (¬3): وهو موتها بداء يأخذها فلا يلبثها، ويروى [فأقصته] (¬4) رباعيًّا ووجهه فقصعته [ثلاثيًا] (¬5) ومعناه: شدخته.
السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا تحنطوه" هو بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطًا.
والحنوط: بفتح الحاء، ويقال له: الحناط بكسرها، وهو أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة لا يستعمل في غيره، وقد يعني به الرجل، وحَنَّطَ الميتَ تحنيطًا.
السابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ولا تخمروا رأسه" أي: لا تغطوه.
والتخمير: التغطية.
الثامن: قوله: فإنه "يبعث يوم القيامة" [ملبيًا] " معناه: على هيئته
¬__________
(¬1) انظر: مشارق الأنوار (2/ 189 - 293).
(¬2) الذي في إكمال إكمال المعلم (3/ 319) فأقعصته.
(¬3) انظر: مختار الصحاح (229)، وفي الحديث "وموتان يكونُ في الناس كقُعاص الغنم".
(¬4) في ن د ب (فأقصعتة).
(¬5) في ن د ب ساقطة.

الصفحة 449