كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحادي والعشرون: فيه دلالة على استحباب السدر في غسل الميت المحرم وهذا مذهبنا وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون.
ومنعه أبو حنيفة ومالك وآخرون.
قال ابن المنذر: كره جابر بن عبد الله ومالك، غسل المحرم رأسه بالخطمي.
قال مالك: وعليه الفدية، وبه قال أبو حنيفة (¬1).
وقال صاحباه: عليه صدقة.
قال ابن المنذر: وهو مباح لهذا الحديث (¬2).
الثاني والعشرون: لم يذكر في الحديث الصلاة عليه.
وحكى القرطبي في ذلك خلافًا.
فنقل عن مالك وأبي حنيفة: أنه يصلى عليه كغيره من الموتى.
ونقل عن الشافعي: أنه يغسل ولا يصلى عليه. كذا نقله عنه ولا أعرفه عندنا.
الثالث والعشرون: استنبط الإِمام الشافعي [وتبعه المزني في هذا الحديث جواز قطع شجر السدر.
قال أبو ثور: سألت أبا عبد الله الشافعي] (¬3) عن قطع السدر،
¬__________
(¬1) انظر: الاستذكار (11/ 21) الخطمي: نبات يغسل به الرأس ليلين.
(¬2) وهو مروي عن ابن عمر. انظر: الاستذكار (11/ 21).
(¬3) في ن ب ساقطة.

الصفحة 456