في ذلك، وعليه حمله بعض العلماء لكن في حديث كعب بن عجرة مرفوعًا: "معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحه وثلاث وثلاثون تحميده وأربع وثلاثون تكبيره (¬1) " وقد يحمل الحديث الذي نحن فيه عليه، لأن المثلية إنما تتحقق إذا كان عقب صلوات معلومة.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة (596)، والترمذي في الدعوات، باب: منه في فضل التسبيح والتحمد (3412)، والنسائي في الصلاة (3/ 75)، باب: نوع آخر من عدد التسبيح، وأبو عوانه (2/ 269)، والبخاري في الأدب المفرد (622)، والطبراني في الكبير (19/ 259)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (209، 210)، وابن حبان في صحيحه (2019)، والطيالسي (477)، وعبد الرزاق (10/ 228)، والبيهقي في السنن (2/ 187)، وفي الصغرى (1/ 185).
استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم وقال: الصواب أنه موقوف على كعب، لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. وعقب النووي عليه بقوله: وهذا الذي قاله الدارقطني مردود لأن مسلمًا رواه من طرق كلها مرفوعة ... إلخ كلامه (5/ 95). اهـ، من شرح مسلم. وانظر: نتائج الأفكار لابن حجر (2/ 252)، حيث يقول (وقد رويناه مرفوعًا كذلك عن شعبة) وساقه في طريق ابن منده. اهـ.
قال ابن حجر في الفتح (2/ 328): وظاهر قوله: "كل صلاة" يشمل الفرض والنقل لكن حمله أكثر العلماء على الفرض، وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات عليها، وعلى هذا يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها يكون فاصلًا بين المكتوبة والذكر أولًا؟ محل للنظر، والله أعلم.