الرابع عشر: فيه التنبيه على عظيم فضل الله -تعالى- فيما شرعه للنفوس، وما رتبه من الأجور على ما شرعه لها لمصلحتها الدنيوية والأخروية.
الخامس عشر: فيه آداء حقوق الموتى بالصلاة والتشييع وحضور الدفن.
السادس عشر: فيه التنبيه على ما الإِنسان صائر إليه ومشاهدته، ليعلم أنه راجع إلى الله -تعالى- ومتصرف فيه، لا يملك لنفسه شيئاً فيستيقظ: "فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله (¬1).
خاتمة: قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن مروان بن سالم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن أول ما يجازى به العبد المؤمن بعد الموت أن يغفر لجميع من تبع جنازته" (¬2) [قال] (¬3)
¬__________
(¬1) الترمذي (2459)، والحاكم (1/ 57) (4/ 251).
(¬2) المنتخب لعبد بن حميد (1/ 539)، وذكره الخطيب في تاريخه (11/ 81) من حديث أبي هريرة: "أول كرامة المؤمن أن يغفر لمشيعيه"، والحديث ضعيف وقد أشار المصنف -رحمنا الله وإياه- إلى ذلك. انظر: كشف الخفاء (1/ 308)، وتنزيه الشريعة (2/ 370)، واللآلىء المصنوعة (2/ 430)، والنوافح العطرة (79)، ونوادر الأصول (78) وقد ساقه بدون حكم عن أنس.
(¬3) زيادة من ن ب د.