كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

[الحديث] (¬1) الأول
129/ 1/ 24 - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عباس: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته" (¬2).
وفي لفظ: "ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا بالتكبير".
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث بلفظيه مرفوع في الحكم لتقريره - عليه
¬__________
(¬1) زيادة من المصحح.
(¬2) البخاري (841، 842)، باب: الذكر بعد الصلاة، ومسلم (583) (120، 121) في المساجد، باب: الذكر بعد الصلاة، والنسائي (3/ 67) في السهو، باب: التكبير بعد تسليم الإِمام، وأبو داود (1002، 1003) في الصلاة، باب: التكبير بعد الصلاة، وأبو عوانة (2/ 242، 243)، والبيهقي (2/ 184)، والبغوي (712)، وأحمد (1/ 222، 367)، وابن حبان (2232)، وعبد الرزاق (3225)، والحميدي (480)، والشافعي (1/ 94).

الصفحة 7