كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

حينئذ. فيحمل ما ورد من جهنم، على الذكاة لما علم أن ذلك كان عملهم.
السادس عشر: في الموطأ (¬1) أيضًا أن أبا جهم أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الخميصة. ففيه دليل كما قال الباجي (¬2) على أن للإِنسان أن يشتري ما أهدى لغيره من المهدي إليه وغيره (¬3) بخلاف ما تصدق به فإنه يكره أن يشتريه للنهي عنه.
السابع عشر: احتج بعضهم بهذا الحديث على انعقاد البيع بالمعاطاة لانتفاء الصيغة منهما.
الثامن عشر: استدل بعضهم به على هجر كل ما يصد عن الله كهجران أبي لبابة دار قومه التي أصحاب فيها الذنب (¬4) وارتحاله عليه الصلاة والسلام من الوادي الذي نام فيه عن الصلاة.
واستنبط المحب الطبري في "أحكامه": منه أن النظر بالعين غير مكروه ما لم يكن معه التفات. وترجم عليه ذكر اللمح بالعين.
¬__________
(¬1) في الموطأ (1/ 97): أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(¬2) المنتقى (1/ 180).
(¬3) في ن ب زيادة (إليه).
(¬4) تفسير الطبري (13/ 482)،وفيه: قال أبو لبابة إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وأن أنخلع من مالي ... إلخ.
قال الطيبي -رحمه الله تعالى-: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرأ في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية -يعني فضلًا عمن دونها. اهـ، من فتح البارى (1/ 483)، والموطأ (1/ 14).

الصفحة 70