فجمع المقارنة: كون الشيئين في وقت واحد كالأكل والقيام مثلًا فإنهما يقعان في وقت واحد.
وجمع المواصلة: أن يقع أحدهما عقب [الآخر] (¬1) وقصد [بذلك] (¬2) إبطال [تأويل] (¬3) [أصحاب أبي حنيفة (¬4) لما ذكرناه. لأن جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتبن إذ لا يقعان في حالة واخدة وأبطل جمع المواصلة (¬5) أيضًا] (¬6) وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور [إذ] (¬7) لم يتنزل على شيء من النوعين لكن الروايات
¬__________
(¬1) في ن ب (آخره).
(¬2) زيادة من ن د.
(¬3) في ن د (التأويل).
(¬4) في ن ب زيادة (أحدهما عقب الآخر).
(¬5) استدل أبو حنيفة -رحمه الله- على ذلك بقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}، وقال: "إن فرضًا مؤقتًا"، فالمحافظة على الوقت في الصلاة بيقين، فلا يجوز تركه إلَّا بيقين، وهو: الموضوع الذي ورد به النص. انظر: رؤوس المسائل (177).
أقول: وبحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فيما يرويه عنه البخاري (1775)، ومسلم (3059): "والذي لا إله غيره ما صلى رسول - صلى الله عليه وسلم - صلاة قط إلَّا في وقتها إلَّا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة وبين المغرب والعشاء يوم مزدلفة"، وليس في هذا حجة لأن عند ابن مسعود فقط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة، رمن حفظ وشهد حجة على من لم يحفظ ويشهد.
(¬6) في ن د ساقطة.
(¬7) في ن ب (أي).