كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الصلاة والسلام - للذكر يرفع الصوت من غير نكير منه، لأن هذه الحالة تدل على [علمه] (¬1) بها، فيدل ذلك على شرعيته واستحبابه، وتأكيد التكبير من الذكر. وقد قال ابن حبيب (¬2) في "الواضحة": كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا، ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس.
وعن مالك (¬3) أنه مُحْدَثُ، وقد استحبه جماعة من السلف، واستحبه من المتأخرين ابنُ حزم (¬4) الظاهري وغيره.
وعن المدونة: وجائز التكبيرُ في الرباط والحرس ورفع الصوت به بالليل والنهار وأكره التطريب.
وفي الموطأ (¬5): أن عمر كان إذا رَمَى الجِمَارَ كَبَّر، وكبَّر الناس معه، حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت.
قال: والتكبير أيضًا مشروع في الأعياد.
قال الطبري (¬6): في هذا الحديث الإِبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه.
¬__________
(¬1) في ن ب (ظلمه)، وهو تصحيف.
(¬2) ذكره في المفهم (2/ 1029).
(¬3) ذكره في المفهم (2/ 1029).
(¬4) المحلى (4/ 260) (وقال في المحلى (5/ 91) التكبير إثر كل صلاة وفي الأضحى، وفي أيام التشريق، ويوم عرفة حسن كله. اهـ).
(¬5) الموطأ (1/ 404)، إكمال إكمال المعلم (2/ 279).
(¬6) ذكره في المفهم (2/ 1029)، إكمال إكمال المعلم (2/ 279).

الصفحة 8