كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، الصلاة الصلاة! فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنَّة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتت أبا هريرة فسألته؟ فصدق مقالته.
اختلاف الألفاظ: قد جاء في رواية الموطأ (1/ 143): "في غير خوف ولا سفر". قال مالك: أرى ذلك كان في مطر، وورد أيضًا: "من غير خوف ولا مطر" و "غير خوف ولا سفر"، وانظر: تخريج الروايات والكلام عليها مستوفي في الفتاوى (72، 82/ 24) وفي مواضع من الفتاوى.
تخريج الحديث مختصرًا ومطولًا: البخاري (543، 562، 1173)، ومسلم (705)، والطاليسي (1/ 127)، وأحمد (1/ 285، 366)، والنسائي (1/ 290)، والترمذي (187)، وأبو داود (1210)، والبيهقي (3/ 166، 167)، وأبو عوانة (3/ 354)، والحميدي (470)، والطحاوي في المعاني (1/ 160)، وعبد الرزاق (4436)، وأبو يعلى (2401، 2396، 2531، 2678، 2751).
الاختلاف في معنى الحديث وتأويل العلماء له:
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم (5/ 218): وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإِجماع على نسخه، وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال: منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين؛ وهو ضعيف بالرواية الأخرى: من غير خوف ولا مطر، ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضًا باطل، =

الصفحة 82