كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الرابع: اختلف في الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة فجوّزه ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك (¬1).
والقفال الشاشي (¬2) الكبير من الشافعية، وحكاه الخطابي (¬3) عنه عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث،
واختاره ابن المنذر، وهو ظاهر قول ابن عباس -وقد قيل له: لم جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا سفر؟ -: أراد أن لا يحرج أمته.
ولم يعلله بمرض ولا غيره.
وقولي: "من غير اتخاذه عادة" كذا قيده النووي في "شرح [مسلم] " (¬4) وأشار به إلى ما يفعله طائفة من المبتدعة ببعض البلدان
من غير حاجة، فهو خرق إجماع منهم (¬5).
¬__________
= محكم، وقيل هو تعزير. اهـ. انظر: الفتاوى الفهارس (1/ 450 - 367/ 2، 368)، وسيأتي زيادة بيان له إن شاء الله في باب حد شارب الخمر.
(¬1) انظر: الاستذكار (6/ 33).
(¬2) سبقت ترجمته.
(¬3) انظر: معالم السنن (2/ 55).
(¬4) زيادة من ن ب. انظر: شرح مسلم للنووي (5/ 219).
(¬5) جاء عن عمر - رضي الله عنه -: أن من الكبائر الجمع لغير عذر بين الصلاتين، وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز، وحُكي أنه إجماع. اهـ، من حاشيته الروض (2/ 401)، وانظر الفتاوى: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، والفهارس (37/ 85).

الصفحة 84