وقال الماوردي: كان ذلك في السنة الثانية.
وفي صحيح ابن حبان (¬1) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار"، وفي مسلم (¬2) عن عائشة - رضي الله عنها -: " فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين" وفيه مخالفة لفعلها، فإنها كانت تتم في السفر [ومخالف] (¬3) لما قاله غيرها من الصحابة كعمر (¬4) وابن عباس وجبير ابن مطعم فانهم قالوا: "إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا: وفي السفر ركعتين" كما رواه مسلم (¬5) عن ابن عباس ويخالفه أيضًا ظاهر
¬__________
(¬1) هو جزء من الحديث الذي سيأتي، وقد أخرجه البخاري (350)، ومسلم (685). انظر: فتح الباري (1/ 464).
(¬2) البخاري (350، 1090، 3935)، ومسلم (685)، والنسائي (1/ 225، 226)، وأبو داود، باب: صلاة المسافرين (1155)، وأحمد (6/ 272)، والدارمي (1/ 355)، والموطأ (1/ 146).
(¬3) في ن ب: مخالفه.
(¬4) ولفظه "قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة السجدتين ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -". ورواه النسائي (3/ 111، 116، 183)، وابن ماجه (1063، 1064)، والتمهيد (16/ 296) والاستذكار (6/ 63).
(¬5) مسلم (687)، وأبو داود (1247)، والنسائي (3/ 168، 169)، وأحمد (1/ 36، 243، 254)، وابن خزيمة (943)، وابن ماجه (1068)، والبيهقي (3/ 135)، وأبو يعلى (2346)، وأبو عوانة (2/ 335).