كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الكتاب في قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (¬1)، مع قوله - عليه الصلاة والسلام -: وقد سئل عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (¬2)، وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين حديث عائشة وابن عباس، فحمل الأول على أول الأمر، والثاني على الذي استقر عليه الفرضان وهو تحكم كما قاله القرطبي (¬3)، مع أنه بقي عليه العذر عن مخالفتها هي وعن معارضة ظاهر الكتاب، قال: ثم يقول إنه لو كان الأمر على ما ذكرته عائشة لاستحال عادة أن تنفرد بنقله دون غيرها، فإنه حكم عام ولم يسمع ذلك قط من غيرها من الصحابة، فلا معول عليه (¬4).
قلت: وحكى البيهقي (¬5) عن الحسن البصري: إن أول ما فرضت فرضت أربعًا، ومنهم من أوّل قولها "فزيد في صلاة الحضر" أي في عددها وعدد ركعاتها.
وقولها: "أولًا فرضت ركعتين" أي قبل الإِسراء، لأنها كانت
¬__________
(¬1) سورة النساء: آية 101.
(¬2) مسلم (686)، وأبو داود (1199، 1200)، والترمذي (3037)، والنسائي (1/ 226) (3/ 116، 3/ 168)، وابن ماجه (1068)، والدارمي (1/ 354)، والطبري (5/ 243)، وأبو يعلى (181)، وأحمد (1/ 237، 243، 254)، والسنن الكبرى (3/ 141)، والصغرى له (1/ 221)، وابن خزيمة (1346).
(¬3) المفهم (3/ 1198).
(¬4) انظر: فتح الباري (1/ 464)، وانظر: الاستذكار (6/ 67).
(¬5) السنن الكبرى (1/ 362).

الصفحة 87