كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

ونقل ابن بطال (¬1) وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير قال: وحمل الشافعي (¬2) هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا، حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا. انتهى.
ويرد هذا التأويل قول ابن عباس: كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تقرر [من] (¬3) أن "كان" هذه تعطى [المداومة] (¬4) أو الأكثرية على ما مر.
وقوله أيضًا: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك".
وقوله: "ما كنا نعرف انقضاء صلاته إلَّا بالتكبير" كله ظاهره التكرار والمداومة على ذلك.
وحمله بعض متأخري المالكية على تكبير أيام التشريق: وما أبعده.
وذكر بعض المصنفين في كتاب "ما العوام عليه موافقون للسنَّة والصواب دون الفقهاء" وذكر مسائل: منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات. والحديث الذي نحن فيه يدل على صحة قوله.
¬__________
(¬1) انظر: شرح مسلم للنووي، فقد ساقه بتمامه (5/ 84)، وانظر: تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام للشيخ سليمان بن سحمان (52).
(¬2) انظر: تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام للشيخ سيمان بن سحمان (53).
(¬3) ساقط من الأصل، ومثبتة في ن ب د.
(¬4) في ن ب د (الدوام).

الصفحة 9