كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

واحدة، وجوّزه في الخوف جابر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك، وإسحاق بن راهويه، وقتادة، والحكم، وحماد، وحكاه العبادي (¬1) في "طبقاته": عن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا فقال: يجوز قصر الصبح في الخوف إلى
ركعة كمذهب ابن عباس، وفي صحيح مسلم عنه (¬2): "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة".
وخالف ذلك الشافعي، ومالك، والجمهور، وقالوا: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات.
وتأولوا حديث ابن عباس هذا: على أن المراد ركعة أخرى يأتي بها منفردًا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاته - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه في الخوف جمعًا بين الأدلة، واعلم أن المغرب أيضًا لا تقصر بالإِجماع لعدم تنصفها إذ ليس في الشريعة
نصف ركعة.
فإن قلت: إذا تعذر التنصيف فليكن ركعتين كما قيل في طلاق العبد، وحيض الأَمَةَ، وفيما إذا طلق نصف طلقة.
¬__________
(¬1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي أبو عاصم العبادي (375، 458) إمامًا جليلًا، حافظًا للمذهب. السبكي (4/ 104)، الإِسنوي (2/ 190)، ابن هداية (161 - 162).
(¬2) مسلم (687)، وأبو داود (1247)، والنسائي في مواضع من كتاب الصلاة (1/ 226) (3/ 168)، ابن ماجه (1068).

الصفحة 97